تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ولو تكرر الحد قتل في الرابعة
شرح
فللارسال واعراض الأصحاب لا بدَّ من طرحه ، ولعله مدرك الصدوقين « 1 » والإسكافي « 2 » حيث التزموا بأن حد اللواط مطلقا وإن لم يكن ايقاب هو القتل ، لا ما دل على أن اللواط ما بين الفخذين والايقاب هو الكفر بما أنزل الله تعالى على نبيه ( ص ) « 3 » ، الذي هو ضعيف السند وقاصر الدلالة . ( ولو تكرر الحد ) بأن لاط بدون الايقاب فحد ثم لاط فحد ، وهكذا ، ( قتل في الرابعة ) على ما تقدم في الزنا ، لما دل من « 4 » النصوص على أن حد اللوطي هو حد الزاني ، وللإجماع على عدم الفرق بينه وبين ما هنا ، وبذلك يخصص إطلاق ما دل « 5 » أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة كما مر .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 277 قوله : وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الإيقاب . وفي الصغرى مائة جلدة . وروي أن اللواطة هي التفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والإيقاب الكفر بالله . وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأولى في اللواط ، المقنع ص 429 - 430 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 9 ص 176 . ( 3 ) الوسائل ج 20 ص 339 - 340 باب 20 من أبواب النكاح المحرم ح 25770 وما بعده و 25771 . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 153 باب 1 من أبواب حد اللواط ح 34445 . ( 5 ) الوسائل ج 28 ص 19 باب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 34113 - 34115 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218 | السيد محمد صادق الروحاني