شرح
وعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في أكثر كتبه « 1 » والقاضي « 2 » وجماعة « 3 » أنه يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن كذلك .
واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين الخبر ، وبين ما دل على الرجم بقول مطلق ، وما دل على أن اللوطي إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والمتقدمين بتقريب ان الثاني يوجب تقييد إطلاق الأخير ، فيختص الأخير بغير الموقب ، فيقيد إطلاق خبر سليمان به .
ولكن يرده : ان ذلك يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به ، وعليه فالنسبة بين الأخير والأول عموم من وجه لشمول الأخير للموقب وغيره ، وشمول الأول للمحصن وغيره ، فيتعارضان في المحصن غير الموقب والترجيح للخبر لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات ، هذا إذا لم نقل بظهور الأخير في الموقب وإلا فيسقط الاستدلال رأسا ، والظاهر أنه كذلك .
وأما مرسل الحسين بن سعيد الدال على أن حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه القتل « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 704 ، التهذيب ج 10 ص 55 ذيل ح 203 ، الاستبصار ج 4 ص 221 ذيل ح 827 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 530 .
( 3 ) الوسيلة ص 413 - 414 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 154 باب 1 من أبواب حد اللواط ح 34449 .