تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولًا
شرح

حد اللواط بغير الايقاب

ولو لاط الرجل بمثله ولم يوقب كالمفخذ والفاعل بين الاليتين ( جلد مائة ، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا ) كما عن المفيد « 1 » وسلار « 2 » والحلبي « 3 » وابن زهرة « 4 » والحلي « 5 » ، وفي المسالك « 6 » : إنه المشهور ، وعن صريح الانتصار « 7 » وظاهر الغنية « 8 » الاجماع عليه لخبر سليمان بن هلال عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال ( ع ) : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال ( ع ) : هو ذاك « 9 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 785 . ( 2 ) المراسم ص 255 . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 408 . ( 4 ) الغنية ص 425 . ( 5 ) السرائر ج 3 ص 458 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 408 . ( 7 ) الانتصار ص 510 . ( 8 ) غنية النزوع ص 426 . ( 9 ) الكافي ج 7 ص 200 ح 7 / الوسائل ج 28 ص 153 ح 34446 .