تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
القتل على كل حال محصنا كل أو غير محصن « 1 » . والكلام في كيفية قتله هو الكلام في كيفية قتل اللاطي . ويشهد لجواز رجمه : قوي السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه « 2 » ولجواز إحراقه بالنار : خبر القداح عنه ( ع ) : كتب خالد إلى أبي بكر أنه اتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين ( ع ) ، فقال ( ع ) : احرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا « 3 » . وأما الالقاء من شاهق وإلقاء الجدار عليه فلم أظفر بما دل عليهما ، ولعل مدركهما عموم التعليل في خبر القداح ، وأولويته بذينك من اللوطي ، والاجماع المركب . ولو كان المفعول غير بالغ أو مجنونا لا يحد بل يعزر ، أما غير البالغ فللنصوص كخبر الحضرمي المتقدم وقريب منه غيره ، وأما المجنون فلرفع القلم عنه « 4 » وقد مر في الزنا ما يظهر منه الحكم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 200 ح 10 وقد ورد في ص 198 ح 2 مع اختلاف يسير بين لفظيهما / الوسائل ج 28 ص 154 باب 1 من أبواب حد اللواط ح 34448 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 159 باب 3 من أبواب حد اللواط ح 34459 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 160 باب 3 من أبواب حد اللواط ح 34463 . ( 4 ) الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 وج 28 ص 23 ح 34121 وج 29 ص 90 ح 35225 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215 | السيد محمد صادق الروحاني