تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا وقتل العاقل ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب ويقتل المفعول مع الإيقاب
شرح
( ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا وقتل العاقل ) بلا خلاف معتد به في شيء من ذلك ، أما قتل العاقل فلما يأتي ، وأما ان اللاطي لا يحد بل يؤدب فيشهد به ما تقدم في زناهما من الأدلة ، وعن جماعة « 1 » ان الفاعل إن كان مجنونا يحد وقد مر ما يمكن أن يستدل به له والجواب عنه . ( ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب ) بلا خلاف في الظاهر ، ويشهد به ما دل « 2 » على قتله بزناه بالمسلمة ، بالفحوى ، وللنصوص « 3 » الدالة على أن حد اللوطي حد الزاني . ( ويقتل المفعول مع الايقاب ) إن كان عاقلا بالغا بلا خلاف ، ويشهد به النصوص الكثيرة المتقدم بعضها . بل بعض النصوص الدالة على أن اللاطي إن لم يكن محصنا لا يقتل ، متضمن لقتله كخبر حماد بن عثمان : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل أتى رجلا ؟ قال ( ع ) : عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما عن المؤتى به ؟ قال ( ع ) : عليه
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 175 ، غاية المراد ج 4 ص 211 ، حاشية الإرشاد ج 4 ص 211 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 141 باب 36 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 153 باب 1 من أبواب حد اللواط .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214 | السيد محمد صادق الروحاني