تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وللامام إحراقه وقتله بغيره وان كان بصغير أو مجنون
شرح
عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : في الذي يوقب إن عليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن لم يكن محصنا « 1 » ونحوه غيره ، فلاعراض الأصحاب عنها وسقوطها عن الحجية على فرض جيتها في أنفسها بالمعارضة مع النصوص الأولة التي عليها الفتوى تطرح بل ( وللامام إحراقه وقتله بغيره ) بأن يقتل بالسيف ثم يحرق كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل بلا خلاف كما عن السرائر « 2 » زيادة للردع . وفي صحيح العزرمي عن الإمام الصادق عن أبيه ( ص ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) أمر بقتل الرجل الذي وجد مع رجل في زمان عمر ، ثم قال بعد قتله : انه قد بقي من حدوده شيء ، قال عمر : أي شيء بقي ؟ قال ( ع ) : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين ( ع ) فاحرق بالنار « 3 » . الظاهر كما عليه الأصحاب أن التخيير في القتل المزبور ثابت ( وإن كان ) اللواط ( بصغير أو مجنون ) كما صرح به في بعض النصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 222 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 160 ح 34462 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 459 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 200 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 158 ح 34458 .