شرح
كما عن السرائر « 1 » ، وعن الانتصار « 2 » والغنية « 3 » الاجماع عليه ، إلا أنه في الأول لم يذكر الاحراق وهو ظاهر المسالك « 4 » .
ويشهد به : صحيح مالك المتقدم ، وخبر الحضرمي عن الإمام الصادق ( ع ) : اتي أمير المؤمنين ( ع ) بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره ، وثقبه وشهد بذلك الشهود وأمر به ( ع ) فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك « 5 » ، ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة إلا أنه ليس في شيء منها القاء الجدار عليه ولكن قيل « 6 » : إن فيه خبرا مرويا عن مولانا الرضا ( ع ) وضعفه منجبر بالفتوى ، فلا اشكال فيه .
وأما ما يظهر من جملة من النصوص من التفصيل بين المحصن وغيره فالرجم في الأول والحد في الثاني ، كخبر ابن أبي عمير عن
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 458 - 459 .
( 2 ) الغنية ص 426 .
( 3 ) الانتصار ص 510 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 405 - 407 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 199 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 156 باب 2 من أبواب حد اللواط ح 34453 .
( 6 ) ذكره ابن بابويه في فقه الرضا ص 282 .