تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
كما عن السرائر « 1 » ، وعن الانتصار « 2 » والغنية « 3 » الاجماع عليه ، إلا أنه في الأول لم يذكر الاحراق وهو ظاهر المسالك « 4 » . ويشهد به : صحيح مالك المتقدم ، وخبر الحضرمي عن الإمام الصادق ( ع ) : اتي أمير المؤمنين ( ع ) بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره ، وثقبه وشهد بذلك الشهود وأمر به ( ع ) فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك « 5 » ، ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة إلا أنه ليس في شيء منها القاء الجدار عليه ولكن قيل « 6 » : إن فيه خبرا مرويا عن مولانا الرضا ( ع ) وضعفه منجبر بالفتوى ، فلا اشكال فيه . وأما ما يظهر من جملة من النصوص من التفصيل بين المحصن وغيره فالرجم في الأول والحد في الثاني ، كخبر ابن أبي عمير عن
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 458 - 459 . ( 2 ) الغنية ص 426 . ( 3 ) الانتصار ص 510 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 405 - 407 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 199 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 156 باب 2 من أبواب حد اللواط ح 34453 . ( 6 ) ذكره ابن بابويه في فقه الرضا ص 282 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212 | السيد محمد صادق الروحاني