تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
إن أوقب قتل أو رجم أو القي من الشاهق أو احرق
شرح
لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج « 1 » ونحوه غيره ، وعلى ذلك فالكلام في ذلك وفروعه هو الكلام فيهما في الزنا . نعم الظاهر عدم ثبوته إذا شهد بذلك دون الأربع وإن انضم إليهم النساء إذ لا تقبل شهادة النساء في الحدود كما دل على ذلك الاخبار « 2 » وتقدم ، وخروج الزنا على بعض الوجوه بدليل لا يقتضي التعدية لحرمة القياس ، وتنزيل اللائط منزلة الزاني ليس في الخبر المعتبر كي يتمسك بإطلاق التنزيل ، وللحاكم أن يحكم فيه بعلمه كما مر الكلام فيه في كتاب القضاء .

بيان حد اللواط مع الايقاب

الثالثة : انه إن ثبت اللواط فتارة يكون ذلك مع الايقاب ، وأخرى بدونه ف ( إن أوقب قتل أو رجم أو القي من الشاهق أو احرق ) بلا خلاف فيه ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 183 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 94 باب 12 من أبواب حد الزنا ح 34304 . ( 2 ) الوسائل ج 27 ص 358 - 359 باب 24 من أبواب الشهادات ح 33935 و 33936 و 33937 و 33938 و 33940 .