الفصل الثامن : في اللواط والسحق والقيادة .
يثبت اللواط بما يثبت به الزنا
شرح
الفصل الثامن : في حد اللواط
[ الفصل الثامن : اللواط والسحق والقيادة ]
. ( الفصل الثامن : في ) حد ( الفصل الثامن : اللواط والسحق والقيادة ) . فالكلام فيه في مواضع : الأول : في اللواط . وتمام الكلام فيه في طي مسائل : الأولى : اللواط وهو وطء الذكران بعضهم بعضا المشتق من فعل قوم لوط حرمته من ضروريات الدين فضلا عما دل عليه الكتاب « 1 » والسنة المستفيضة « 2 » وهو يوجب الحد إجماعا ، والنصوص الآتية دالة عليه . الثانية : ( يثبت اللواط بما يثبت به الزنا ) بلا خلاف ، فيتوقف ثبوته على الاقرار به أربعا ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . أما الأول : فيشهد له : صحيح مالك بن عطية عن أبي عبد الله ( ع )هامش
( 1 ) الشعراء آية 165 ، الأعراف آية 80 .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 17 و 18 و 19 و 20 من أبواب النكاح المحرم ص 329 . .