تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
الظاهر هو الأول إن احتمل عود البكارة لاحتمال صدق الشهود وعود البكارة . وما في الجواهر من الاستدلال للثاني بالشبهة الدارئة ، يدفعه أن الشبهة إنما تدرأ مع عدم قيام البينة وإلا فمع قيامها لا يعتنى بالشبهة ولا تلازم بين سقوط الحد عن المرأة وسقوطه عن الرجل كي يستدل بالقوي لسقوط الحد عنه أيضا ، وبذلك يظهر أنه لا يحد الشهود عليها للفرية كما عن المبسوط « 1 » . أضف إليه : أنه يمكن أن يكون الحكم بالسقوط من جهة قبول الشهادتين والحكم بالتعارض والتساقط ، ولذلك يمكن القول بسقوط الحد عن الزاني أيضا إن لم يحتمل عود البكارة . الثامنة : إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان : إحداهما رواية إبراهيم بن نعيم عن الإمام الصادق ( ع ) الدالة على القبول « 2 » وعمل بها الأصحاب ، ثانيتهما رواية زرارة عن أحدهما ( ص ) الدالة على عدم القبول « 3 » . والثانية مضافا إلى ضعف سندها لم يعمل بها الأصحاب ، فالأظهر هو القبول .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 10 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 431 باب 12 من كتاب اللعان ح 28962 . ( 3 ) الوسائل ج 22 ص 432 باب 12 من كتاب اللعان ح 28963 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208 | السيد محمد صادق الروحاني