تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
وبذلك ظهر أنه لا وجه لاستشكال الشهيد الثاني « 1 » في إلحاق الاقرار بالمشاهدة بل الأظهر عدم الالحاق ، وكذا البينة . وأيضا يختص الحكم بالزوجة ، لاختصاص النصوص بها ، فلا يشمل الام والأخت ومن شاكلت السابعة : إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء عدول بذلك فلا حد عليها بلا خلاف . وفي الرياض : إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح « 2 » « 3 » ، لقوي السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : انه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال علي ( ع ) : ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله « 4 » . وهل يحد الرجل إن شهدوا عليه بالزنا بها أم لا ؟ كما في الجواهر « 5 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 398 . ( 2 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 346 . ( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 486 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 404 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 124 ح 34381 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 41 ص 363 .