شرح
فقال : ماذا يا سعد ؟ قال سعد : قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟
فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بالأربعة شهود ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل لان الله عز وجل قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدّى ذلك الحد حدّاً « 1 » .
وأنه يحمل ذلك على بيان الحكم الظاهري ، ويؤيده أنه لم ينهه رسول الله ( ص ) عن قتله ولو لم يكن يجوز قتله كان ذلك كسائر الحدود اقامته وظيفة الامام ونائبه ، وأما قتل المرأة فلا دليل عليه سوى المرسل المنجبر ضعفه بالعمل فإن الظاهر أن الحكم مقطوع به بين الأصحاب ، ومما ذكرناه ظهر مدرك ما أفاده الأصحاب من أنه في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه بينة أو يصدقه الولي .
ثم إن النصوص مختصة بمشاهدة الزوج فلو قامت البينة أو أقر هو أو هي بذلك لا يثبت الحكم ، إذا لم يظهر كون الرؤية والمشاهدة مأخوذة في الموضوع بعنوان الطريقية إلى الواقع حتى تقوم الامارات مقامها ولعله للمشاهدة مدخلية في الحكم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 3 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 14 باب 2 من أبواب مقدمات الحدود ح 34099 .