تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
فالحق أن يستدل لجواز قتل الزاني بمرسل الشهيد وبالصحيح « 1 » المتضمن لقول أمير المؤمنين ( ع ) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا ( ع ) إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته . فإنه يدل على جواز القتل له ، غاية الأمر لاثبات أن قتله إياه كان لرؤيته إياه مع زوجته لا لغير ذلك لا بدَّ وأن يقيم الشهود كما أشار الإمام ( ع ) في خبر داود بن فرقد « 2 » ، أنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول : كل انسان لعدوه دخل بيتي فقتلته . وعلى ذلك فإن لم يقدر على إثبات ذلك في ظاهر الشرع يحكم عليه بحكم القاتل ولكن لا شيء عليه بينه وبين ربه . وبذلك يظهر أنه لا منافاة بين فتوى الأصحاب وهذه النصوص وبين صحيح داود بن فرقد عن الإمام الصادق ( ع ) : ان أصحاب النبي ( ص ) قالوا لسعد بن عبادة : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال فخرج رسول الله ( ص )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 314 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 135 باب 69 من أبواب القصاص في النفس ح 35328 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 172 ح 5395 / الوسائل ج 29 ص 135 باب 69 من أبواب القصاص في النفس ح 35329 .