شرح
واضربه وقال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتله فما منك منه فهو عليَّ « 1 » .
وبمرسل الشهيد روى : ان من رأى زوجته تزني فله قتلهما « 2 » .
وبصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضرب الرجل فقتلته بالصديق ؟ قال ( ع ) : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج « 3 » .
ولكن شيئا من هذه النصوص غير مرسل الشهيد لا يدل على المطلوب ، فإن جملة منها تدل على جواز قتل من دخل داره بغير اذنه ولو كان ذلك للسرقة أو إرادة الفجور وإن لم يفجر ، وجملة منها تدل على جواز أن تدفع المرأة عن نفسها وإن استلزم القتل ، وبعضها يدل على أن لا شيء على من قتل من اقتتل معه في بيته ، ثم إنه ليس في شيء منها تعرض لحكم قتل الزوجة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 320 - 321 باب 7 من أبواب حد المحارب ح 34861 .
( 2 ) الدروس ج 2 ص 48 / الوسائل ج 28 ص 149 باب 45 من أبواب حد الزنا ح 34438 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 293 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 258 ح 35578 .