تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
فقال ( ع ) : اعلم أن من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شيء « 1 » . والنبوي : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية ولا قود « 2 » . وبالنصوص الدالة على اهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم « 3 » ، وما دل على اهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته « 4 » . وبخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو عليَّ « 5 » . وبخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( ص ) : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 294 ح 16 / الوسائل ج 29 ص 70 باب 27 من أبواب القصاص في النفس ح 35175 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 293 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 70 باب 27 من أبواب القصاص في النفس ح 35176 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 66 باب 25 من أبواب القصاص في النفس . ( 4 ) الوسائل ج 29 ص 61 - 62 باب 23 من أبواب القصاص في النفس ح 35154 و 35155 . ( 5 ) الوسائل ج 28 ص 384 باب 5 من أبواب الدفاع ح 35018 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203 | السيد محمد صادق الروحاني