شرح
فقال ( ع ) : اعلم أن من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شيء « 1 » .
والنبوي : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية ولا قود « 2 » .
وبالنصوص الدالة على اهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم « 3 » ، وما دل على اهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته « 4 » .
وبخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو عليَّ « 5 » .
وبخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( ص ) : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 294 ح 16 / الوسائل ج 29 ص 70 باب 27 من أبواب القصاص في النفس ح 35175 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 293 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 70 باب 27 من أبواب القصاص في النفس ح 35176 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 66 باب 25 من أبواب القصاص في النفس .
( 4 ) الوسائل ج 29 ص 61 - 62 باب 23 من أبواب القصاص في النفس ح 35154 و 35155 .
( 5 ) الوسائل ج 28 ص 384 باب 5 من أبواب الدفاع ح 35018 .