تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
4 - قال الشيخ « 1 » وجماعة « 2 » : إنه يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة ، وعن الحلي « 3 » والمحقق في النافع « 4 » وجماعة « 5 » أنه يجب ذلك ، والمستند الآية الكريمة :وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ« 6 » وظاهرها الوجوب واختلفوا في تفسير الطائفة . فعن النهاية « 7 » والجامع « 8 » والقواعد « 9 » والنافع « 10 » وغيرها « 11 » : ان أقل الطائفة واحد ، وعن عكرمة « 12 » : ان أقلها اثنان ، وعن الحلي « 13 » :
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 374 ، المسألة 11 . ( 2 ) كالقاضي في المهذب ج 2 ص 528 ، قوله : وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم ، فينبغي أن يعلم الناس بالحضور ( 3 ) السرائر ج 3 ص 453 . ( 4 ) المختصر النافع ص 217 . ( 5 ) كابن حمزة في الوسيلة ص 412 ، وابن سعيد في الجامع للشرايع ص 549 ، ( 6 ) النور آية 2 . ( 7 ) النهاية ص 701 . ( 8 ) الجامع للشرايع ص 549 . ( 9 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 530 . ( 10 ) المختصر النافع ص 217 . ( 11 ) كإيضاح الفوائد ج 4 ص 482 . ( 12 ) أنظر الخلاف ج 5 ص 375 المسألة 11 ، وتفسير القرطبي ج 12 ص 166 . ( 13 ) السرائر ج 3 ص 454 .