شرح
4 - قال الشيخ « 1 » وجماعة « 2 » : إنه يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة ، وعن الحلي « 3 » والمحقق في النافع « 4 » وجماعة « 5 » أنه يجب ذلك ، والمستند الآية الكريمة :وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ« 6 » وظاهرها الوجوب واختلفوا في تفسير الطائفة .
فعن النهاية « 7 » والجامع « 8 » والقواعد « 9 » والنافع « 10 » وغيرها « 11 » : ان أقل الطائفة واحد ، وعن عكرمة « 12 » : ان أقلها اثنان ، وعن الحلي « 13 » :
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 374 ، المسألة 11 .
( 2 ) كالقاضي في المهذب ج 2 ص 528 ، قوله : وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم ، فينبغي أن يعلم الناس بالحضور
( 3 ) السرائر ج 3 ص 453 .
( 4 ) المختصر النافع ص 217 .
( 5 ) كابن حمزة في الوسيلة ص 412 ، وابن سعيد في الجامع للشرايع ص 549 ،
( 6 ) النور آية 2 .
( 7 ) النهاية ص 701 .
( 8 ) الجامع للشرايع ص 549 .
( 9 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 530 .
( 10 ) المختصر النافع ص 217 .
( 11 ) كإيضاح الفوائد ج 4 ص 482 .
( 12 ) أنظر الخلاف ج 5 ص 375 المسألة 11 ، وتفسير القرطبي ج 12 ص 166 .
( 13 ) السرائر ج 3 ص 454 .