شرح
أقلها ثلاثة ، وقيل « 1 » : أقلها أربعة ، وعن الحسن « 2 » والخلاف « 3 » : أقلها عشرة وعن المختلف « 4 » وغيره إحالة ذلك إلى العرف .
والأول حسن لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في الآية الكريمة الطائفة واحد ، الحديث « 5 » .
ويؤيده ان الطائفة بمعنى القطعة فتصدق على الواحد ، وأيضا يؤيده قوله تعالى :وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوابدليل قوله :فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ« 6 » .
5 - لا اشكال في أنه لا يقتل المرجوم بالسيف ولا بالرمي بصخرة واحدة لعدم صدق الرجم ، وينبغي أن تكون الحجارة التي يرجم بها صغارا كما في النصوص ، ففي الموثق « 7 » المتقدم : ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار ، ونحوه غيره لئلا يسرع التلف .
هامش
( 1 ) أنظر الخلاف ج 5 ص 375 م 11 ، وكتاب الأم ج 6 ص 215 حد الثيب الزاني .
( 2 ) أنظر احكام القران - للجصاص - ج 3 ص 344 .
( 3 ) الخلاف ج 5 ص 374 - 375 ، المسألة 11 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 156 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 150 ح 33 / الوسائل ج 28 ص 93 باب 14 من أبواب حد الزنا ح 34299 .
( 6 ) الحجرات آية 9 - 10 .
( 7 ) الكافي ج 7 ص 184 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 98 - 99 ح 34316 .