تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
من الحفيرة فيطلب ؟ قال ( ع ) : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب « 1 » ونحوه خبره الاخر « 2 » . ومرسل الصدوق : سئل الصادق ( ع ) عن المرجوم يفر ؟ قال ( ع ) : إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد « 3 » ونحوها غيرها . وهذه النصوص كما تراها مختلفة من حيث المضمون ، مقتضى إطلاق المرسل رد من أقيمت البينة عليه وعدمه إن كان أقر على نفسه أصابه حجر أم لا ، ومقتضى خبري أبي بصير ان من أصابه حجر لا يرد ، قامت البينة عليه أو أقر على نفسه ، ومن لم يصبه حجارة يرد من غير فرق بين الثبوت بالبينة أو الاقرار ، فالنسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، ولكن خبر ابن خالد أخص منهما وهو يدل على أن المقر لا يرد إن أصابه حجارة ومن أقيمت عليه البينة يرد ، وظاهره الرد لو كان ذلك بعد إصابة الحجارة بقرينة التفصيل ، فصدره يقيد إطلاق المرسل وذيله يقيد إطلاق خبري أبي بصير ويرتفع التعارض بذلك ، فما أفاده الماتن مقتضى الجمع بين الاخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 102 - 103 باب 15 من أبواب حد الزنا ح 34324 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 103 باب 15 من أبواب حد الزنا ح 34326 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 103 باب 15 من أبواب حد الزنا ح 34325 .