ويبدأ الشهود بالرجم ، وفي الإقرار الامام
شرح
بقي في المقام أمور :
1 - إن ما ذكر إنما هو في الرجم وأما في الجلد فلا ينفع الفرار ولو كان ثبوت زناه بالاقرار وفر بعد حصول شيء منه بلا خلاف للأصل ، بعد اختصاص النصوص بالرجم .
ولخبر عيسى بن عبد الله : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلا عنه ما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا الحديث « 1 » .
2 - ( ويبدأ الشهود بالرجم ) إذا كان الحد ثابتا بالبينة وجوبا كما هو ظاهر الأكثر لمرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إلى أبي عبد الله ( ع ) الذي هو كالصحيح ، والعمل على طبقه إذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس « 2 » ونحوه غيره .
( وفي الاقرار ) يبدأ ( الامام ) كما صرح به غير واحد « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 35 ح 118 / الوسائل ج 28 ص 140 ح 34418 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 184 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 99 باب 14 من أبواب حد الزنا ح 34317 .
( 3 ) راجع غنية النزوع ص 424 ، إصباح الشيعة ص 515 ، جامع الخلاف والوفاق ص 582 .