تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
وفي صدر المرفوع المتقدم إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ولكن يعارضه ما تضمن « 1 » قصة ماعز الذي لم يحضره النبي ( ص ) فضلا عن بدائته ، والجمع يقتضي الحمل على الاستحباب ، اللهم إلا أن يقال إنها قضية في واقعة ولعل عدم حضوره ( ص ) كان لمانع ، وأما ذيله الدال على بدائة الشهود فلا صارف عن ظهوره في الوجوب فيبنى عليه . وما دل « 2 » من النصوص على بدائة الامام مطلقا لا يصلح قرينة لذلك فإنه مطلق ، والجمع بينه وبين المرفوع يقتضي التقييد به ، كما أن كون الصدر متضمنا لبيان حكم استحبابي لا يصلح قرينة لحمل الذيل عليه بناء على ما هو الحق من خروج الوجوب والاستحباب عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه فليس مورد الوحدة السياق ، مع أنه قد عرفت أنه أيضا وجوبي . فالأظهر كون الحكم على وجه الوجوب في الموردين . 3 - ينبغي للحاكم إذا أراد استيفاء الحد أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره تأسيا بالأمير ( ع ) حيث كان يعلم الناس عند إرادة إقامة الحد - أضف إليه أن في مثل ذلك زجرا له ولغيره عن مثل فعله .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 185 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 101 ح 34322 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 184 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 99 ح 34317 .