تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الرابعة : يجرد للجلد
شرح
الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما لو ثبت الحد بالبينة أو الاقرار ، وكون مورد النصوص خصوص صورة الاقرار لا يخصص الوارد ، ووجوب بدئة الشهود لا يصلح قرينة للاختصاص بمورد الاقرار فإنه تجب عليهم التوبة فيما بينهم وبين الله تعالى .

كيفية الجلد

( الرابعة يجرد ) الرجل الزاني ( للجلد ) كما هو المشهور على ما عن غاية المرام « 1 » لموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال ( ع ) : أشد الجلد فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال بل يجرد « 2 » ، وفي موثقه الآخر : بل تخلع ثيابه « 3 » . وعن الشيخ « 4 » وجماعة « 5 » بل عن جماعة « 6 » : دعوى الشهرة عليه ،
هامش
( 1 ) غاية المرام ج 4 ص 320 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 92 باب 11 من أبواب حد الزنا ح 34297 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 92 باب 11 من أبواب حد الزنا ح 34296 ، وأيضا تقدم في ج 20 ص 310 ح 25693 . ( 4 ) النهاية ص 700 . ( 5 ) كالقاضي في المهذب ج 2 ص 527 . ( 6 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج 10 ص 458 .