فإن فرَّ أحدهما وقد ثبت بالبينة أعيد ، وإن كان بالاقرار لم يعد مع إصابة الحجر
شرح
( فإن فر أحدهما ) من الحفيرة ( وقد ثبت ) الحد ( بالبينة أعيد وإن كان ) ثابتا ( بالاقرار لم يعد ) على المشهور ، وعن كشف اللثام « 1 » دعوى الاجماع على الأول ، وأما الثاني فهو المنسوب إلى الأصحاب ، ولكن عن النهاية والوسيلة وفي المتن لم يعد ( مع إصابة الحجر ) وإلا أعيد أيضا .
والمستند روايات : كخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت : أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟
فقال ( ع ) : يرد ولا يرد فقلت : وكيف ذاك ؟
فقال ( ع ) : إن كان هو المقر على نفسه هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يعد وإن كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر « 2 » .
وخبر أبي بصير : قلت له - أي لأبي عبد الله ( ع ) - : المرجوم يفر
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 10 ص 470 ، ط . ج .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 185 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 101 باب 15 من أبواب حد الزنا ح 34322 .