شرح
وما رواه المفيد في الارشاد عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال لعمر وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي ( ع ) : هب لك سبيل عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها ؟ والله يقول :وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى، فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟
قال ( ع ) : احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها « 1 » .
وهو مروي من فعل الوصي مع المرأة التي أقرت عنده بالزنا فلم يرجمها حتى ولدت وأرضعته حولين فأقام عليها الحد ، وكذا عن النبي ( ص ) « 2 » .
ومقتضى إطلاق الموثق وإن كان تأخير الحد إلى بعد الرضاع وإن وجد من يكفله إلا أن الثاني يقيد بما إذا لم يوجد من يكفله ، والنصوص وإن اختصت بالرجم إلا أنه يثبت في الجلد أيضا بعدم القول بالفصل وبعموم التعليل في خبر الارشاد .
ولذلك قال في المسالك : وإطلاق المصنف المنع من إقامة الحد عليها بعد الوضع إلى أن ترضع الولد يشمل الرجم والجلد وهو يتم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 108 باب 16 من أبواب حد الزنا ح 34333 .
( 2 ) المصدر السابق .