تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
أما ما ورد في المريض فواضح ، وأما ما ورد في المستحاضة فبمناسبة الحكم والموضوع وفتوى الأصحاب والمنساق من لفظ الحد يعمل عليه . ثم إنه في الجلد طائفة أخرى من النصوص تدل على أن المريض يضرب بالضغث المشتمل على العدد كخبر سماعة عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( ص ) : أنه اتي برجل كبير البطن قد أصحاب محرما فدعا رسول الله ( ص ) بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة واحدة فكان الحد « 1 » . وخبر يحيى بن عباد المكي : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبد الله ( ع ) منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحدمات ما تقول فيه - إلى أن قال - : فقال أبو عبد الله ( ع ) : ان رسول الله ( ص ) اتي برجل أحبن مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله ( ص ) بعذق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية :وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاًالخ « 2 » ونحوهما أخبار أخر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 32 ح 107 / الوسائل ج 28 ص 31 باب 13 من أبواب مقدمات الحدود ح 34137 . ( 2 ) الكافي ج 143 7 - 144 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 28 ح 34131 .