تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وكذا المرأة
شرح
وخبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا ( ع ) فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب . . الخ « 1 » . ولكن الصحيح مطلق يقيد إطلاقه بموثق أبي بصير : قال أبو عبد الله ( ع ) : الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات « 2 » . وخبر ابن سنان إن لم يكن ظاهرا في القول الثاني من جهة رجوع الظرف إلى إقامة الحد لا إلى القتل لا أقل من اجماله فيبين بالموثق . فالأظهر هو القتل في الرابعة ولا فرق في ذلك بين الزانية والزاني لاطلاق الأدلة ، وإلى ذلك أشار المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( وكذا المرأة ) .

إقامة الحد على الذمي

والحامل وأما الثالث : وهو البحث في اللواحق ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 117 باب 20 من أبواب حد الزنا ح 34362 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 116 باب 20 من أبواب حد الزنا ح 34359 .