ولا المريض ولا المستحاضة
شرح
في الأول دون الثاني إلا بتقدير الخوف عليها من الجلد من الموت أو ما يحصل معه الأذى على الولد « 1 » .
وفي التحرير « 2 » صرح بعدم الفرق بين الجلد والرجم في انتظارها إلى أن ترضع الولد إذا لم يحصل له من يكفله .
وفي المرتضوي في المرأة التي أقرت عنده بالزنا بعد ما أمهلها بالوضع والارضاع ثم لما أرضعته قال لها : انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر « 3 » .
ولم أر مفتيا به ، والظاهر أن وجه الامهال فيه عدم اكمال نصاب الاقرار قبله ، وإلا فالظاهر أنه إن لم يكن من يكفله يجب استئجار من يكفله من بيت المال إن لم يتبرع أحد ولم يكن للولد مال إذ ليس في الحدود نظر ساعة إذ لا مانع .
2 - ( ولا ) يقام الحد أي الجلد على
[ المريض ]
ولا[ المستحاضة ]
( المريض ولا المستحاضة ) حتى يبرأ كل منهما بلا خلاف .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 377 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 323 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 185 - 186 باب آخر من صفة الرجم ح 1 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 32 ح 5018 / الوسائل ج 28 ص 103 - 104 ، باب 16 من أبواب حد الزنا ح 34327 .