تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مسائل : الأولى : للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة أو رفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه ،
شرح
فالكلام فيه في طي ( مسائل ) : ( الأولى للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة أو رفعه إلى أهل ملته ) ونحلته ليقيموه عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقا بلا خلاف أجده كما صرح به غير واحد « 1 » . ويشهد به قوله تعالى :فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ« 2 » . ولا ينافيه قوله عز جل لنبيه ( ص ) :وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ« 3 » لان الجمع بين الآيتين يقتضي البناء على أن ذلك أحد فردي التخيير . مع أنه يمكن الاستدلال له : بأنه مقتضى الجمع بين أدلة اجراء الحدود الشاملة لأهل الذمة ، وبين خبر الحارث عن أبيه فيما كتبه أمير المؤمنين ( ع ) إلى محمد بن أبي بكر ، في مسلم فجر بامرأة
هامش
( 1 ) أنظر رياض المسائل ج 13 ص 466 - 467 . ( 2 ) سورة المائدة آية 42 . ( 3 ) سورة المائدة آية 48 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177 | السيد محمد صادق الروحاني