وترجمان
شرح
ويشهد به : قوي السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها « 1 » .
وخبره الاخر عنه ( ع ) : اتي أمير المؤمنين ( ع ) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين ( ع ) : أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه « 2 » .
وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) اتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين ( ع ) : أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه فيموت ولكن إذا برأ حددناه « 3 » .
هذا في الجلد ( و ) أما في الرجم فلا خلاف بينهم في أنهما ( ترجمان ) لاطلاق الأدلة - ولما « 4 » دل على النهي عن تعطيل الحدود وأنه ليس فيه نظر ساعة والفرض أن نفسه مستوفاة ، ونصوص التأخير مختصة بالجلد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 262 ح 14 / الوسائل ج 28 ص 29 باب 13 من أبواب مقدمات الحدود ح 34133 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 244 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 29 ح 34134 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 244 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 30 ح 34136 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 47 باب 25 من أبواب مقدمات الحدود .