الثانية : لا يقام الحد على حامل حتى تضع ، ويستغني الولد
شرح
نصرانية : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا هو ذلك « 1 » .
وبه يظهر الجواب عن خبر قرب الإسناد المتضمن لاجراء حكم المسلم على الذمي الزاني « 2 » .
ثم إن الظاهر الآية الكريمة وإن كانت هو التخيير بين اجراء الحد والاعراض ، ولكن بواسطة خبر الحارث الذي أفتى الأصحاب على طبقه تحمل الآية على إرادة الاعراض بالدفع إلى أهل ملته حتى يحكم فيه حاكمهم بما يرى .
( الثانية ) فيمن لا يقام عليه الحد ، وفيها فروع :
[ في موارد التي لا يقام الحد ]
[ الحامل ]
1 - ( لا يقام الحد ) رجما كان أو جلدا ( على حامل ) ولو من زنا ( حتى تضع ) ولدها وتخرج من نفاسها ( ويستغنى الولد ) من الرضاع إن لم يوجد له مرضعة بلا خلاف . ويشهد به : موثق الساباطي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال ( ع ) : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم « 3 » .هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 152 باب 50 من أبواب حد الزنا ح 34444 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 50 باب 29 من أبواب مقدمات الحدود ح 34188 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 49 ح 128 / الوسائل ج 28 ص 107 ح 34332 .