تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
وفيه : انه لو سلم أن مقتضى القاعدة هو التعدد فنفس تلك القاعدة دليل على التفصيل بضميمة الاجماع فإنه إنما يوجب التقييد بالنسبة إلى المقدار المتيقن فيبقى الزائد تحت القاعدة ، فالعمد في وجه عدم التعدد ما ذكرناه . هذا كله فيما تقتضيه القاعدة ، وفي المقام رواية خاصة دالة على التفصيل وهي رواية أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة ؟ فقال ( ع ) : إن كان زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا « 1 » . وأورد عليها في المسالك : بأن في طريقها ضعفا ، مع أنها غير حاصرة لاقسام المسألة « 2 » ، والظاهر أن نظره الشريف في التضعيف إلى وجود علي بن أبي حمزة في الطريق والمراد به البطائني ، وقد ضعفه جماعة بل هو المشهور بين الأصحاب وإن وثقه جمع من الأواخر ، إلا أنه بضميمة اعراض الأصحاب عنها في المقام سيما وان الحكم حكم يدرأ بالشبهة يكفي في طرح الخبر ، ومعه لا يهم البحث في كونها حاصرة أو غير حاصرة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 196 ح 1 / الوسائل جج 28 ص 122 ح 34374 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 375 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174 | السيد محمد صادق الروحاني