تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
العنوان فيثبت له وجوب الجلد مائة ثم إن زنى ثانيا يصدق عليه فرد آخر من ذلك العنوان فالسبب متعدد ، وإن شئت قلت : إن هذا البرهان لو تم لزم الالتزام بأصالة عدم تعدد الأسباب في جميع الموارد بناء على ما هو الحق من رجوع القضايا الشرطية إلى القضايا الحقيقية وان الشروط للموضوع تكون من قبيل عناوينه ، فقولنا : إن ظاهرت فكفر ، مرجعه إلى أن المظاهر يكفر فيلزم من البرهان المزبور القول بعدم تعدد الكفارة في المثال أيضا . وبالجملة المفروض في المقام البناء على أصالة تعدد الأسباب والمسببات فلا يتم ما أفاده . وربما يستدل له كما في الرياض بأن : لازم التعدد مطلقا ولو كان المزنى بها مكررا واحدة ولم يقل به أحد من الطائفة . وعليه فلا يمكن الاخذ بقاعدة التعدد فلا بد من البناء على المنع من التعدد مطلقا أو التفصيل بين كون المزنى بها واحدة أو متعددة كما عن الإسكافي « 1 » والصدوق « 2 » ، والثاني غير ممكن لعدم الدليل عليه ، فيتعين الأول « 3 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 9 ص 162 . ( 2 ) المقنع ص 438 . ( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 461 .