تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
ومنهم : الفاضل في المختلف « 1 » بل ظاهره بلوغها الاجماع كذا في الرياض « 2 » . واستدلوا له بوجوه بينة الضعف ، فالحق أن يقال : إنه بناء على المختار من أصالة عدم تعدد المسببات بتعدد الأسباب فالامر واضح . وأما على القول الآخر وهو أصالة التعدد ، فقد يستدل له كما في الجواهر بأن : التأمل الجيد في تعليق الحكم في الآية الشريفة على الزاني والزانية يقتضي ذلك ضرورة كون التعدد في أشخاص الزنا حينئذ كالتعدد في أسباب الحدث والنجاسة غير موجب لتعدد السبب « 3 » . وفيه : انه في ذينك الموردين إنما يقال : إن السبب للطهارة هو الحدث والنجاسة وكل منهما واحد لا تعدد فيه والأسباب المتكثرة لا توجب تعدد السبب وليس الامر في المقام كذلك : فإن الآية الكريمة نظير النصوص كسائر القضايا الشرعية إنما تكون من قبيل القضايا الحقيقية متضمنة لترتب الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع إذا تحقق في الخارج ، فالزاني إذا زنى يصدق عليه هذا
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 162 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 461 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 41 ص 334 .