وليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب فإن زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد وإن لم يحد كفى حد واحد
شرح
المشهور بين الأصحاب بل قيل ( و ) لا خلاف فيه أنه ( ليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب ) وعن غير واحد دعوى الاجماع عليهما « 1 » ، أما الجز فلاختصاص دليله بالرجل ، وأما التغريب فصحيح ابن قيس ظاهر في ثبوته عليها لكن الشهرة العظيمة والاجماع المحكى وما في كلماتهم من العلل من أن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ، ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة « 2 » وغير ذلك تصلح مقيدة للاطلاق خصوصا في مثل هذا الحكم الذي يكفي في نفيه الشبهة الدارئة .
لو تكرر الزنا من غير المحصن
ولو تكرر الزنا ( فإن زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد ) بلا خلاف لاطلاق الأدلة ( وإن لم يحد كفى حد واحد ) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر وادعى عليه الشهرة المطلقة جماعة ،هامش
( 1 ) كالشيخ في الخلاف ج 5 ص 368 - 369 ، مسالة 3 ، وابن زهرة في الغنية ص 423 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 4 ص 479 .
( 2 ) أنظر مختلف الشيعة ج 9 ص 137 ، رياض المسائل ج 13 ص 459 .