تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها « 1 » ، وضعفه في المسالك « 2 » لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره . ويرده : ان المراد به في الخبر بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه هو الثقة ، وأما النصوص الاخر المتضمنة لثبوت التغريب على المملك فلعدم المفهوم لها لا تصلح لان يستند إليها في ذلك . ووجه الثاني : إطلاق خبر عبد الله بن طلحة عن الإمام الصادق ( ع ) : في حديث : إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره « 3 » فإنه عام خرج عنه المحصن بالاجماع والنص وبقي غيره . وخبر سماعة عنه ( ع ) : إذا زنى الرجل ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 177 ح 7 / الوسائل ج 28 ص 62 ح 34209 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 368 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 4 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 64 باب 24 من أبواب حد الزنا ح 34218 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 197 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 123 ح 34377 .