شرح
وجماعة « 1 » ، واختاره العلامة في المختلف « 2 » والتحرير « 3 » كذا في المسالك « 4 » .
وعن الشيخ في كتاب الفروع « 5 » والحلي « 6 » والمحقق « 7 » والمصنف في جملة من كتبه « 8 » وأكثر المتأخرين « 9 » : ان المراد بالبكر غير المحصن ، وقد ينسب ذلك إلى الشهرة بل عن ظاهر السرائر وصريح الخلاف : الاجماع عليه .
وجه الأول : جملة من النصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : وقضى أي علي ( ع ) في البكر والبكرة
هامش
( 1 ) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 4 ص 479 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 134 - 135 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 318 .
( 4 ) مسالك لافهام ج 14 ص 368 .
( 5 ) الخلاف ج 5 ص 368 ، المسألة 3 .
( 6 ) السرائر ج 3 ص 439 .
( 7 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 937 .
( 8 ) أنظر إرشاد الأذهان ج 2 ص 173 ، قوله : وهل يشترط أن يكون مملكا ؟ قولان ، وقواعد الاحكام ج 3 ص 527 ، قوله : واختلف في تفسير البكر ، فقيل : هو من أملك ولم يدخل ، وقيل : غير المحصن مطلقا ، سواء أملك أو لا .
( 9 ) كالشهيدين في الروضة البهية ج 9 ص 108 .