تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
وجماعة « 1 » ، واختاره العلامة في المختلف « 2 » والتحرير « 3 » كذا في المسالك « 4 » . وعن الشيخ في كتاب الفروع « 5 » والحلي « 6 » والمحقق « 7 » والمصنف في جملة من كتبه « 8 » وأكثر المتأخرين « 9 » : ان المراد بالبكر غير المحصن ، وقد ينسب ذلك إلى الشهرة بل عن ظاهر السرائر وصريح الخلاف : الاجماع عليه . وجه الأول : جملة من النصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : وقضى أي علي ( ع ) في البكر والبكرة
هامش
( 1 ) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 4 ص 479 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 134 - 135 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 318 . ( 4 ) مسالك لافهام ج 14 ص 368 . ( 5 ) الخلاف ج 5 ص 368 ، المسألة 3 . ( 6 ) السرائر ج 3 ص 439 . ( 7 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 937 . ( 8 ) أنظر إرشاد الأذهان ج 2 ص 173 ، قوله : وهل يشترط أن يكون مملكا ؟ قولان ، وقواعد الاحكام ج 3 ص 527 ، قوله : واختلف في تفسير البكر ، فقيل : هو من أملك ولم يدخل ، وقيل : غير المحصن مطلقا ، سواء أملك أو لا . ( 9 ) كالشهيدين في الروضة البهية ج 9 ص 108 .