شرح
إليه سيد الرياض إلى الأول قائلا : إنه صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلا من إطلاق نحوه عبارة المتن « 1 » ، واستدل له بصحيح محمد بعد حمله على الغالب .
ويرد عليه : ما تكرر منا من أن الغلبة لا تصلح لتقييد الاطلاق ومقتضى إطلاق الدخول الشمول للوطء دبرا كسائر الاحكام المعلقة على الدخول .
ثم إنه لا خلاف في اعتبار التمكن من الوطء على وجه يغدو عليه ويروح إذا شاء في تحقق الاحصان كما مر ، فمن له زوجة غائبة في بلد آخر إذا زنى لا يكون محصنا كما صرح به في جملة من النصوص .
في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة مع الرجل « 2 » .
وحسن الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في
الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة : أن يدرأ عنه الرجم
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 423 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 178 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 72 باب 3 من أبواب حد الزنا ح 34238 .