شرح
بالنسبة إلى الكاملة ولذا لم يحد قاذفهما ، ولكن الجميع كم ترى لا تصلح مقيدة لاطلاق ما دل على رجم المحصن ، وما دل على أن البالغ إذا زنى بالصبية أو المجنونة عليه الحد الظاهر في الحد الكامل .
ففي موثق ابن بكير عن أبي مريم عن الإمام الصادق ( ع ) : في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة أي شيء يصنع بهما ؟
قال ( ع ) : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال ( ع ) : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد « 1 » ، ونحوه غيره .
فإن نقص اللذة ممنوع ، وصلاحيته للتقييد أيضا ممنوعة ، والأولوية ليست قطعية ، والأصل لا يجري مع إطلاق الدليل ، فالأظهر ما عن جماعة من أن عليه الرجم أيضا كالزاني بالبالغة العاقلة .
بيان موضوع الاحصان
3 - لا يثبت الاحصان إلا مع كونه عاقلا بالغا وله فرج مملوك بالعقد الدائم يغدو عليه ويروح أي يكون متمكنا من الوطء متى أراد بلا خلاف إلا في اعتبار العقل ، وقد مر الكلام في البلوغ والعقل .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 180 ح 2 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 28 ح 5006 / الوسائل ج 28 ص 82 باب 9 من أبواب حد الزنا ح 34266 .