تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
ويشهد لاعتبار أن يكون له فرج مملوك بالعقد الدائم يغدو عليه ويروح ولا يكفي المتعة : جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت : ما المحصن يرحمك الله ؟ قال ( ع ) : من كان له فرج يغدو ويروح عليه فهو محصن « 1 » . وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم ( ع ) في حديث قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده « 2 » . وصحيح هشام وحفص البختري عن من ذكره عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل يتزوج المتعة تحصنه ؟ قال ( ع ) : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده « 3 » ، ونحوها غيرها . ولا يهمنا البحث في أن الاحصان يثبت بالأمة أم لا . وهل يعتبر الدخول في الفرج المملوك له قبل الزنا لتحقق
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 179 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 68 ح 34227 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 178 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 68 ح 34228 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 178 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 69 ح 34229 .