تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ وكذا العبد إذا اعتق والمكاتب إذا تحرر ولو زنت المحصنة بصغير حدت
شرح
روى الحذاء في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) : عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ؟ فقال ( ع ) : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة الحديث « 1 » . 5 - لو طلق الرجل المرأة بالطلاق البائن يخرج كل منهما به عن الاحصان . ( و ) عليه ف - ( لو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ ) لأنها حينئذ بحكم الزوجة الجديدة وقد مر اعتبار الوطء في صدق الاحصان ( وكذا العبد إذا اعتق والمكاتب إذا تحرر ) . 6 - ( ولو زنت المحصنة بصغير حدت ) ولا رجم عليها ، كما عليه جماعة « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 192 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 125 ح 34383 . ( 2 ) راجع إرشاد الأذهان ج 2 ص 171 ، مجمع الفائدة ج 13 ص 13 ، جواهر الكلام ج 41 ص 277 .