شرح
الاحصان كما عن النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والجامع « 4 » والاصباح « 5 » والغنية « 6 » مدعيا عليه الاجماع ، وجمع من المتأخرين « 7 » ، أم لا يعتبركما هو مقتضى إطلاق كلمات كثير من القدماء وإن حملها سيد الرياض « 8 » على الغالب ؟
وجهان أظهرهما الأول ، لصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال ( ع ) : لا ولا بالأمة « 9 » ، ونحوه غيره .
وهل يعتبر الدخول في القبل أم يكفي الدخول في الدبر ؟ ذهب
هامش
( 1 ) النهاية ص 693 - 694 .
( 2 ) المبسوط ج 8 ص 3 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 451 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 550 .
( 5 ) إصباح الشيعة ص 120 .
( 6 ) الغنية ص 423 .
( 7 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج 10 ص 450 - 451 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 11 .
( 8 ) رياض المسائل ج 10 ص 423 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 40 ح 5039 / الوسائل ج 28 ص 78 باب 7 من أبواب حد الزنا ح 34255 .