تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
الاحصان كما عن النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والجامع « 4 » والاصباح « 5 » والغنية « 6 » مدعيا عليه الاجماع ، وجمع من المتأخرين « 7 » ، أم لا يعتبركما هو مقتضى إطلاق كلمات كثير من القدماء وإن حملها سيد الرياض « 8 » على الغالب ؟ وجهان أظهرهما الأول ، لصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال ( ع ) : لا ولا بالأمة « 9 » ، ونحوه غيره . وهل يعتبر الدخول في القبل أم يكفي الدخول في الدبر ؟ ذهب
هامش
( 1 ) النهاية ص 693 - 694 . ( 2 ) المبسوط ج 8 ص 3 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 451 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 550 . ( 5 ) إصباح الشيعة ص 120 . ( 6 ) الغنية ص 423 . ( 7 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج 10 ص 450 - 451 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 11 . ( 8 ) رياض المسائل ج 10 ص 423 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 40 ح 5039 / الوسائل ج 28 ص 78 باب 7 من أبواب حد الزنا ح 34255 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني