تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
يضرب حد الزاني ، وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن فقال ( ع ) : عليه الحد ويدرأ عنه الرجم « 1 » ، ونحوهما غيرهما وبهما يظهر أن الميزان كونها معه بحيث يصل إليها فلا يكفي مجرد كونهما في بلد واحد . وهل فرق بين الحيض والغيبة كما هو المنسوب إلى الأصحاب أم لا ؟ الظاهر ذلك لأنه يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض بخلاف الغيبة سيما على المختار من جواز الوطء دبرا على كراهية ، ثم إن الميزان في الغيبة هو العرف ، وفي خبري عمر بن يزيد ومحمد بن الحسين تحديد ذلك بمسافة القصر « 2 » ، لكن في الشرائع « 3 » والجواهر « 4 » وغيرهما : انهما مهجوران لا يصلحان لان يستند إليهما في الحكم . 4 - احصان المرأة كاحصان الرجل بلا خلاف وعن الغنية « 5 » دعوى الاجماع عليه ، والمراد من تمكنها من الزوج ارادته الفعل على الوجه المزبور لا ارادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب حد الزنا حديث 2 ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب حد الزنا حديث 1 ( 3 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 933 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 41 ص 274 . ( 5 ) الغنية ص 424 .