ولو كان بمجنون رجمت وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه
شرح
واستدل له : بصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال ( ع ) : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال ( ع ) : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت « 1 » .
( ولو كان بمجنون رجمت ) لاطلاق الأدلة ، والقياس على الصبي مع الفارق .
بيان حد الزاني غير المحصن
( وإن كان ) الزاني ( غير محصن جلد مائة سوط ) إجماعا كتابا وسنة مستفيضة ( وحلق رأسه ) كما عن الشيخين « 2 » وسلار « 3 » وابني حمزة « 4 » وسعيد « 5 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 6 » بل لم يحك فيه خلاف .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 180 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 81 - 82 ح 34265 .
( 2 ) المقنعة ص 780 ، النهاية ص 694 .
( 3 ) المراسم ص 255 .
( 4 ) الوسيلة ص 411 .
( 5 ) الجامع للشرايع ص 550 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 527 .