تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ولو كان بمجنون رجمت وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه
شرح
واستدل له : بصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال ( ع ) : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال ( ع ) : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت « 1 » . ( ولو كان بمجنون رجمت ) لاطلاق الأدلة ، والقياس على الصبي مع الفارق .

بيان حد الزاني غير المحصن

( وإن كان ) الزاني ( غير محصن جلد مائة سوط ) إجماعا كتابا وسنة مستفيضة ( وحلق رأسه ) كما عن الشيخين « 2 » وسلار « 3 » وابني حمزة « 4 » وسعيد « 5 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 6 » بل لم يحك فيه خلاف .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 180 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 81 - 82 ح 34265 . ( 2 ) المقنعة ص 780 ، النهاية ص 694 . ( 3 ) المراسم ص 255 . ( 4 ) الوسيلة ص 411 . ( 5 ) الجامع للشرايع ص 550 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 527 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165 | السيد محمد صادق الروحاني