تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
ومنها : صحيح البصري عن أبي عبد الله ( ع ) : كان علي ( ع ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة « 1 » ، فان التفصيل قاطع للشركة . وحيث إن الجمع بين المتعارضين لا يمكن فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الطائفة الثانية لموافقتها لفتوى أكثر الأصحاب بل جلهم وهي أول المرجحات ، فالأظهر هو الجمع بين الحدين . 2 - إذا زنى المحصن البالغ بالصغيرة غير البالغة تسع سنين أو بالمجنونة فعليه الحد خاصة لا الرجم كما ذهب إليه الشيخ في النهاية « 2 » وابن سعيد « 3 » كما حكي ، وعن الروضة « 4 » دعوى الشهرة على عدم الرجم في الثاني . واستدل له : بنقص اللذة في الصغيرة ، وفحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي كما سيأتي ، والأصل ، ونقص حرمتهما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 4 حح 11 / الوسائل ج 28 ص 65 باب 1 من أبواب حد الزنا ح 34219 . ( 2 ) النهاية ص 695 - 696 . ( 3 ) الجامع للشرايع ص 552 . ( 4 ) الروضة البهية ج 9 ص 102 - 103 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158 | السيد محمد صادق الروحاني