شرح
الثانية : ما يدل على الجمع بين الحدين : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم « 1 » .
وخبر زرارة عنه ( ع ) : المحصن يجلد مائة ويرجم والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة الحديث « 2 » .
وصحيح الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) : من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة - إلى أن قال : - إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم ترجمه الحديث « 3 » .
وفي المقام روايات أخر مشعرة إن لم تكن دالة بعدم وجوب الجلد ، منها خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : في امرأة ذات بعل زنت فحملت وقتلت ولدها تجلد مائة جلدة لقتلها وترجم لأنها محصنة ، فإنها ظاهرة في أن على المحصنة الرجم خاصة « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 4 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 63 - 64 باب 1 من أبواب حد الزنا ح 34215 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 5 ح 16 / الوسائل ج 28 ص 65 ح 34221 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 7 ح 20 / الوسائل ج 28 ص 56 - 57 ح 34202 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 142 ح 34421 .