تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
ابق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة ، ان هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لا نعلم أنه أحدث شيئا ؟ فقال ( ع ) : كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به . وفيه : ان معاوية بنفسه روى عن أبي عبد الله ( ع ) رواية أخرى مصرحة بجواز الشهادة في المورد أيضا ، قال : قلت له : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : ابق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلفناه ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . والجمع بينهما يقتضي البناء على مرجوحية الشهادة في المورد كما عن المحدث الكاشاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » الجمع بينهما بذلك وتبعه المحقق النراقي « 3 » . فإن قيل : إن الشهادة إن كانت جائزة تكون واجبة ، فلا معنى لمرجوحيتها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 237 ح 55 / الوسائل ج 27 ص 337 ح 33874 . ( 2 ) الوافي ج 16 ص 1034 ، ذيل ح 16632 9 . ( 3 ) المستند ج 18 ص 352 - 353 .