شرح
لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد ، إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسيم هذه الدار على ورثته الذين تركوا في الدار ، حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أو تشهد على هذا ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » .
وجه الدلالة : انه يدل على جواز الشهادة بكون الدار لفلان وانه لا وارث له غير من ترك في الدار ، وكلاهما ثابتان بالاستصحاب .
وأجيب عنه : تارة بما عن التحرير « 2 » بأنه يحمل على إرادة حصول العلم باعتبار خلطه واطلاعه .
ويرده تصريح السائل بأنا لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد .
وأخرى بما في الجواهر « 3 » بأنه يحمل على إرادة الشهادة بما يعلم به أي كون الدار له قبل سنين ولم يكن له وارث غير
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 387 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 336 ح 33873 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) الجواهر ج 41 ص 125 .