شرح
الموجودين في الدار ، ثم الحاكم بنفسه يستصحب بقاء الملكية وعدم الوارث ، بشهادة خبره الآخر قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا ، وانه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ؟ قال ( ع ) : إشهد بما هو علمك « 1 » .
قال في توضيح ما أفاده : إن المراد بالشهادة بالاستصحاب إن كان بالمستصحب ، فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب ، ولا مدخلية للاستصحاب في ذلك ، وإن أريد الشهادة بالاستصحاب بمعنى الشهادة الان بشغل الذمة وكونها زوجته وإن لم يكن عالما بذلك بل كان مستند ذلك علمه السابق ، فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة عليه ، بل هو شاهد بما لا يعلم « 2 » إلى آخر ما أفاده .
وفيه : ان الخبر الثاني انما يدل على الامر بالشهادة بالعلم ، فلو دل الدليل على جواز الشهادة بالاستصحاب ، كان ذلك حاكما عليه ودالا على أن المراد بالعلم فيه العلم بما أنه مقتض للجري العملي .
وأما ما أفاده من أنه لو شهد بالاستصحاب كان شاهدا بما لا يعلم فقد مر جوابه .
وثالثة : بأنه ينافيه ذيله قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 387 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 336 ح 33872 .
( 2 ) الجواهر ج 41 ص 126 .