تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر
شرح
قلنا : إن الواجب هو الشهادة بما عنده ، لا بالملك المطلق والشيء المستصحب مطلقا . فالمراد : لم يشهد انه كذا وكذا فعلا ، وإن وجبت بأنه كان كذا وكذا سابقا . فالأظهر تمامية دلالته ، وكذا خبره الأخير ، ولكنه بالنسبة إلى عدم الوارث غير الموجودين في الدار ، وأما بالنسبة إلى بقاء الملكية فيمكن أن يكون الوجه فيه يد المالك ، فإن المفروض ان الدار تحت تصرفه وسلطنته بالتسبيب ، ومثل هذا اليد أيضا كاشفة عن الملكية . فما نسب إلى المشهور « 1 » من جواز الشهادة بالاستصحاب هو الأقوى . 2 - وقد ظهر مما ذكرناه : ان الاكتفاء بالشهادة بالامارة والاستصحاب لا يستلزم جواز الاكتفاء بكل ظن غير معتبر ، ( و ) عليه ف -

[ عدم كفاية رؤية الخط ]

( لا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر ) وعدم قيام البينة على أنه خطه . كما دل على ذلك خبر عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من
هامش
( 1 ) نسبه ابن فهد في المهذب البارع ج 4 ص 497 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17 | السيد محمد صادق الروحاني