وإن أقام غيره
شرح
الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ فقال ( ع ) لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له « 1 » .
فإنه بالمفهوم يدل على عدم جوازه من دون قيام البينة عليه .
وخبر حسين بن سعيد : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ، أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب ( ع ) : لا تشهد « 2 » .
وقوي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : لا تشهد شهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما « 3 » .
من الخبر الأول يظهر جواز الشهادة مع قيام البينة بأنه خطه وخاتمه ، وبذلك يظهر ما في كلامه ( قدس سره ) حيث قال : ( وإن أقام غيره ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 382 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 321 - 322 ح 33839 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 382 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 322 ح 33840 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 383 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 323 ح 33842 .