تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وإن أقام غيره
شرح
الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ فقال ( ع ) لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له « 1 » . فإنه بالمفهوم يدل على عدم جوازه من دون قيام البينة عليه . وخبر حسين بن سعيد : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ، أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب ( ع ) : لا تشهد « 2 » . وقوي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : لا تشهد شهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما « 3 » . من الخبر الأول يظهر جواز الشهادة مع قيام البينة بأنه خطه وخاتمه ، وبذلك يظهر ما في كلامه ( قدس سره ) حيث قال : ( وإن أقام غيره ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 382 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 321 - 322 ح 33839 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 382 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 322 ح 33840 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 383 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 323 ح 33842 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18 | السيد محمد صادق الروحاني