تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه
شرح

[ كفاية المشاهدة في الشهادة بالملك ]

3 - ( و ) قد تقدم انه ( يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه ) لليد ، وقد دل عليه النص « 1 » . وأما الكلام في أنه هل يكفي مجرد اليد أم يعتبر كونه متصرفا فيه ؟ فمحرر في رسالة القواعد الثلاث « 2 » ، كما أن كثيرا من أحكام اليد مذكورة فيها . وللقوم كلمات في المقام يظهر ما فيها مما أسلفناه ، وأغرب من الجميع ما في النافع قال : والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة على الملك وليس بملك « 3 » ، إذ بعد تسليم الدلالة على الملك لا وجه لعدم الشهادة به ، وتوجيهه بأن مراده انه لا تكون الملكية ثابتة بالرؤية والسماع ويعتبر في الشهادة أن يكون المشهود به ثابتا بأحد الطريقين أفسد ؛ فإنه لا وجه لاعتبار ذلك سوى تصريح جماعة من الفقهاء « 4 » به ، وهم بأنفهسم قد صرحوا باستثناء أمور منها الملكية . وكيف كان ، فقد ظهر مما حققناه ما هو الحق في المقام .
هامش
( 1 ) أي خبر حفص بن غياث المتقدم في ص 11 من هذا الجزء . ( 2 ) هذه الرسالة طبعت سابقا للمؤلف حفظه المولى في قم المقدسة . ( 3 ) النافع ص 281 . ( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط ج 8 ص 182 ، والحلي في السرائر ج 2 ص 130 ، والمحقق في الشرائع ج 4 ص 919 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19 | السيد محمد صادق الروحاني